مصنف ابن أبي شيبة 21857
في تلقي البيوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ مُحَمَّدٍ قَالَ:
نُهِيَ عَنْ تَلَقِّي الْجَلَبِ، فَإِنْ تَلَقَّى رَجُلٌ فَاشْتَرَى فَصَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ إِذَا قَدِمَ الْمِصْرَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه