MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21855

في تلقي البيوع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:

لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا