مصنف ابن أبي شيبة 21855
في تلقي البيوع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ الرَّازِيِّ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
لَا تَلَقَّوُا الْبُيُوعَ بِأَفْوَاهِ السِّكَكِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه