مصنف ابن أبي شيبة 21826
في السلم بالثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ حَنْظَلَةَ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ:
سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ رَجُلٍ أَسْلَمَ فِي سَبَائِبَ، أَيُبَعْنَ [١]قَبْلَ أَنْ يُسْتَوْفَيْنَ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه