مصنف ابن أبي شيبة 21824
في السلم بالثياب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ:
أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ [فِي] [١]ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه