MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21824

في السلم بالثياب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنِ الْقَاسِمِ:

أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ السَّلَمِ فِي الْكَرَابِيسِ، فَقَالَ: " لَا بَأْسَ بِهِ إِذَا كَانَ [فِي] [١]ذَرْعٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا