مصنف ابن أبي شيبة 21799
في الأكل من مال اليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ
فِي قَوْلِهِ [تَعَالَى] [١]: ﴿وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ﴾قَالَتْ: أُنْزِلَ ذَلِكَ فِي وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ [٢]- يَقُومُ عَلَيْهِ وَيُصْلِحُهُ - إِذَا كَانَ مُحْتَاجًا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه