مصنف ابن أبي شيبة 21794
في الأكل من مال اليتيم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ:
الْوَصِيُّ إِذَا احْتَاجَ وَضَعَ يَدَهُ مَعَ أَيْدِيهِمْ، وَلَا يَلْبَسُ [١]عِمَامَةً
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه