مصنف ابن أبي شيبة 21727
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ شُرَيْحٍ:
أَنَّ رَجُلًا أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا، فَأَبِقَ مِنْهُ. قَالَ: فَجَاءَ مَوْلَى الْعَبْدِ، فَقَدَّمَهُ إِلَى شُرَيْحٍ، فَقَالَ شُرَيْحٌ: " قَدْ أَبِقَ مِنْكَ قَبْلَهُ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه