مصنف ابن أبي شيبة 21725
في الرجل يأخذ العبد الآبق فيأبق منه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدَةُ وَوَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ:
فِي رَجُلٍ أَخَذَ عَبْدًا آبِقًا لِيَرُدَّهُ، فَذَهَبَ مِنْهُ، قَالَ: " لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه