مصنف ابن أبي شيبة 21708
في المضارب من أين تكون نفقته
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ أَبِي عِمْرَانَ، عَنِ الْقَاسِمِ وَسَالِمٍ:
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ، قَالَا: " إِذَا كَانَ فِي سَبَبِ الْمُضَارَبَةِ فَلَا بَأْسَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه