MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21689

في العبد المأذون له في التجارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:

إِنْ شَاؤُوا [١]بَاعُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا