مصنف ابن أبي شيبة 21689
في العبد المأذون له في التجارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:
إِنْ شَاؤُوا [١]بَاعُوهُ، وَإِنْ شَاؤُوا اسْتَسْعَوْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه