MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21665

من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ

: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي، فَآخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ ! فَقَالَ لَهُ: " خُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تَزِدْ [١]عَلَيْهِ شَيْئًا " فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا