مصنف ابن أبي شيبة 21665
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ
: كُنْتُ جَالِسًا مَعَ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِذْ أَتَاهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: إِنَّا نَأْخُذُ الْأَرْضَ مِنَ الدَّهَاقِينِ، فَأَعْتَمِلُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي، فَآخُذُ حَقِّي وَأُعْطِيهِ حَقَّهُ ! فَقَالَ لَهُ: " خُذْ رَأْسَ مَالِكَ، وَلَا تَزِدْ [١]عَلَيْهِ شَيْئًا " فَأَعَادَهَا عَلَيْهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ هَذَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه