مصنف ابن أبي شيبة 21663
من كره أن يعطي الأرض بالثلث والربع
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، سَمِعَ عَمْرٌو عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ:
كُنَّا نُخَابِرُ وَلَا نَرَى بِذَلِكَ بَأْسًا حَتَّى زَعَمَ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنْهَا، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه