مصنف ابن أبي شيبة 21659
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ]، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى قَالَ:
كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه