MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21659

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: [حَدَّثَنَا سُفْيَانُ]، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى قَالَ:

كَانَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى أَرْضٌ بِالْفَوَّارَةِ، فَكَانَ يَدْفَعُهَا بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَيُرْسِلُنِي أُقَاسِمُهُمْ [٢]

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا