مصنف ابن أبي شيبة 21656
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ:
أَنَّهُ كَانَ يَدْفَعُ أَرْضَهُ بِالثُّلُثِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه