MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21653

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عُبَيْدٍ قَالَ:

سَأَلْتُ سَالِمًا عَنْهُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا