مصنف ابن أبي شيبة 21642
من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ:
قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ. فَزَرَعْتُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي، ثُمَّ قَاسَمْتُهُ عَلَى النِّصْفِ. قَالَ: " حَسَنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه