MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21642

من لم ير بالمزارعة بالنصف وبالثلث وبالربع بأسا

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ وَأَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ كُلَيْبِ بْنِ وَائِلٍ قَالَ:

قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ: رَجُلٌ لَهُ أَرْضٌ وَمَاءٌ، لَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ ! فَأَعْطَانِي أَرْضَهُ بِالنِّصْفِ. فَزَرَعْتُهَا بِبَذْرِي وَبَقَرِي، ثُمَّ قَاسَمْتُهُ عَلَى النِّصْفِ. قَالَ: " حَسَنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا