مصنف ابن أبي شيبة 21606
من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ:
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سِلَالًا أَوْ كِرَارًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه