MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21606

من كره للرجل أن يبيع البيع ويستثني بعضه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عَامِرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَالِمٍ:

أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَسْتَثْنِيَ كَيْلًا أَوْ سِلَالًا أَوْ كِرَارًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا