مصنف ابن أبي شيبة 21591
في الرجل يشتري النخل ثم يبيعه قبل أن يصرمه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ:
أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ وَالزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ الرَّجُلُ مَا فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ إِذَا أَدْرَكَ، ثُمَّ يَبِيعُهُ فِي رُؤُوسِ النَّخْلِ قَبْلَ أَنْ يَصْرِمَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه