مصنف ابن أبي شيبة 21563
في الرجلين يختصمان في الشيء فيقيم أحدهما بينة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ:
أَنَّ رَجُلَيْنِ اخْتَصَمَا إِلَيْهِ فِي دَابَّةٍ، فَأَقَامَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا لَهُ، فَقَضَى بِهِ بَيْنَهُمَا وَقَالَ: " مَا كَانَ أَحْوَجَكُمَا إِلَى مِثْلِ سِلْسِلَةِ بَنِي إِسْرَائِيلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه