MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21531

في نثر اللوز والسكر في العرس

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:

كُنْتُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فَسُئِلَا عَنْ نِهَابِ السُّكَّرِ فِي الْعُرْسِ، فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ، وَلَمْ يَرَ [١]الشَّعْبِيُّ [بِهِ] [٢]بَأْسًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

الحديث نفسه بألفاظ أخرى

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا