مصنف ابن أبي شيبة 21531
في نثر اللوز والسكر في العرس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ:
كُنْتُ بَيْنَ إِبْرَاهِيمَ وَالشَّعْبِيِّ، فَسُئِلَا عَنْ نِهَابِ السُّكَّرِ فِي الْعُرْسِ، فَكَرِهَهُ إِبْرَاهِيمُ، وَلَمْ يَرَ [١]الشَّعْبِيُّ [بِهِ] [٢]بَأْسًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Ibnu Abi Syaibah 21542هُوَ الْغِنَاءُ وَنَحْوُهُ