مصنف ابن أبي شيبة 21529
في نثر اللوز والسكر في العرس
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ:
أَنَّهُ كَانَ إِذَا نُثِرَ عَلَى الصِّبْيَانِ مَنَعَ صِبْيَانَهُ، فَاشْتَرَى [١]لَهُمْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه