مصنف ابن أبي شيبة 21494
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:
إِذَا أَوْثَقَ [لَهُ الْوَرَثَةُ] [١]فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه