MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21494

في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ:

إِذَا أَوْثَقَ [لَهُ الْوَرَثَةُ] [١]فَهُوَ إِلَى أَجَلِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا