MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21492

في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:

إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا