مصنف ابن أبي شيبة 21492
في الرجل يموت وعليه دين إلى أجل
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا حَفْصٌ، عَنْ أَشْعَثَ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ:
إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ أَوْ أَفْلَسَ فَقَدْ حَلَّ مَا عَلَيْهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه