MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21478

في بيع صكاك الرزق

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:

سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرِّزْقِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا