مصنف ابن أبي شيبة 21478
في بيع صكاك الرزق
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ:
سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ بَيْعِ الرِّزْقِ ؟ فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه