MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21456

في القصار والصباغ وغيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدُهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا