مصنف ابن أبي شيبة 21456
في القصار والصباغ وغيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ جَابِرٍ وَمُطَرِّفٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
لَا يُضَمَّنُ الْقَصَّارُ إِلَّا مَا جَنَتْ يَدُهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه