MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21453

في القصار والصباغ وغيره

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ:

أَمَرَنِي جَارٌ لِي قَصَّارٌ - يُقَالُ لَهُ: ثَابِتٌ - أَسْأَلُ [١]لَهُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامُهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " هُوَ ضَامِنٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا