مصنف ابن أبي شيبة 21453
في القصار والصباغ وغيره
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ:
أَمَرَنِي جَارٌ لِي قَصَّارٌ - يُقَالُ لَهُ: ثَابِتٌ - أَسْأَلُ [١]لَهُ إِبْرَاهِيمَ: عَنْ رَجُلٍ أَعْطَى غُلَامًا لَهُ ثَوْبًا فَضَاعَ، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ: أَلَيْسَ يَعْلَمُ أَنَّهُ غُلَامُهُ ؟ قُلْتُ: نَعَمْ، قَالَ: " هُوَ ضَامِنٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه