مصنف ابن أبي شيبة 21442
في شهادة الصبيان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ:
شَهِدَ عِنْدَ ابْنِ أَبِي لَيْلَى صِبْيَانٌ مِنَ الْحَيِّ لَمْ يَبْلُغُوا، فَقَالَ: اكْتُبْ: شَهِدَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ، وَهُمْ صِغَارٌ لَمْ [١]يَبْلُغُوا، فَإِذَا بَلَغُوا فَإِنْ ثَبَتُوا عَلَى شَهَادَتِهِمْ جَازَتْ، وَإِنْ رَجَعُوا فَلَيْسَ بِشَيْءٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه