مصنف ابن أبي شيبة 21439
في شهادة الصبيان
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:
لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه