MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21439

في شهادة الصبيان

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ:

لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ الصِّغَارِ حَتَّى يَكْبُرُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا