مصنف ابن أبي شيبة 2141
من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ - قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ أَنَسٍ - قَالَ:
أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.