دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2141

من كان يقول : الأذان مثنى والإقامة مرة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ - قَالَ: أَظُنُّهُ عَنْ أَنَسٍ - قَالَ:

أُمِرَ بِلَالٌ أَنْ يَشْفَعَ الْأَذَانَ، وَيُوتِرَ الْإِقَامَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.