مصنف ابن أبي شيبة 21386
في كسب الحجام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَعْمَرُ بْنُ سَامٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ قَالَ:
لَا بَأْسَ أَنْ يَحْتَجِمَ الرَّجُلُ، وَلَا يُشَارِطُ [الْحَجَّامَ] [٢]
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه