مصنف ابن أبي شيبة 21372
في كسب الحجام
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ:
سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَتَلَوَا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾الْآيَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه