MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21372

في كسب الحجام

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ، عَنْ زَيْدٍ أَبِي أُسَامَةَ قَالَ:

سَأَلْتُ سَالِمًا وَالْقَاسِمَ عَنْ كَسْبِ الْحَجَّامِ، فَلَمْ يَرَيَا بِهِ بَأْسًا، وَتَلَوَا: ﴿قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ ﴾الْآيَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا