MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21369

في المضارب إذا خالف فربح

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ رِيَاحِ بْنِ عَبِيدَةَ:

أَنَّ رَجُلًا بَعَثَ مَعَهُ بِبِضَاعَةٍ، فَلَمَّا كَانَ بِبَعْضِ الطَّرِيقِ رَأَى شَيْئًا يُبَاعُ، فَأَشْهَدَ أَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْبِضَاعَةِ، ثُمَّ اشْتَرَى بِهَا ذَلِكَ الشَّيْءَ. فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ بَاعَ الَّذِي اشْتَرَى فَرَبِحَ، فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: " الرِّبْحُ لِصَاحِبِ الْمَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا