مصنف ابن أبي شيبة 21353
في شهادة الأعمى
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
في شهادة الأعمى
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه