MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21353

في شهادة الأعمى

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

تَجُوزُ [١]شَهَادَةُ الْأَعْمَى إِذَا كَانَ عَدْلًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا