مصنف ابن أبي شيبة 21338
في بيع الماء وشرائه
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
مَنَعَنِي جَارٌ [لِي] [١]فَضْلَ مَاءٍ [٢]، فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه