MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21338

في بيع الماء وشرائه

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:

مَنَعَنِي جَارٌ [لِي] [١]فَضْلَ مَاءٍ [٢]، فَسَأَلْتُ عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: " لَا يَحِلُّ بَيْعُ فَضْلِ الْمَاءِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا