مصنف ابن أبي شيبة 21304
ما جاء في ثمن الكلب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه