MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21304

ما جاء في ثمن الكلب

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ زِيَادِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا