مصنف ابن أبي شيبة 21301
ما جاء في ثمن الكلب
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ:
نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ مَهْرِ الْبَغِيِّ، وَعَسْبِ الْفَحْلِ، وَكَسْبِ الْحَجَّامِ، وَثَمَنِ الْكَلْبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه