MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21296

في بيع حاضر لباد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنِ ابْنِ خُثَيْمٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: قَوْمٌ مِنَ الْأَعْرَابِ يَقْدَمُونَ عَلَيْنَا، فَنَشْتَرِي لَهُمْ ؟ قَالَ: " لَا بَأْسَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا