مصنف ابن أبي شيبة 21291
في بيع حاضر لباد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:
لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ؛ إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه