MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21291

في بيع حاضر لباد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ:

لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ الْيَوْمَ؛ إِنَّمَا أَرَادَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُصِيبَ النَّاسُ غِرَّةَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ لَمَّا قَدِمَ الْمَدِينَةَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا