MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21288

في بيع حاضر لباد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ:

أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ لِلْأَعْرَابِيِّ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: فَيَشْتَرِي مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ ؟ قَالَ: لَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا