مصنف ابن أبي شيبة 21288
في بيع حاضر لباد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ، عَنِ الْحَسَنِ:
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَشْتَرِيَ مِنَ الْأَعْرَابِيِّ لِلْأَعْرَابِيِّ. قَالَ: فَقِيلَ لَهُ: فَيَشْتَرِي مِنْهُ لِلْمُهَاجِرِ ؟ قَالَ: لَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه