MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21286

في بيع حاضر لباد

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

لَا يَبِعْ [١]حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا