مصنف ابن أبي شيبة 21286
في بيع حاضر لباد
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
لَا يَبِعْ [١]حَاضِرٌ لِبَادٍ؛ دَعُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه