مصنف ابن أبي شيبة 21283
في الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عيبا
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
إِنْ كَانَتْ بِكْرًا رَدَّ الْعُشْرَ، وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا رَدَّ نِصْفَ الْعُشْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه