MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21272

في العبد المأذون له في التجارة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا