مصنف ابن أبي شيبة 21272
في العبد المأذون له في التجارة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:
يَسْعَى لِلْغُرَمَاءِ؛ لَمْ يَزِدْهُ الْعِتْقُ إِلَّا صَلَاحًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه