مصنف ابن أبي شيبة 21260
في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدى له
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ: " الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ لِلرَّجُلِ [فَتُقْضَى لَهُ] [١]، فَيُهْدِي [٢]إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه