MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21260

في الرجل يكلم الرجل في الشيء فيهدى له

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمَّارٍ، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ:

سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ عَنِ السُّحْتِ ؟ فَقَالَ: " الرَّجُلُ يَطْلُبُ الْحَاجَةَ لِلرَّجُلِ [فَتُقْضَى لَهُ] [١]، فَيُهْدِي [٢]إِلَيْهِ فَيَقْبَلُهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا