دليل

مصنف ابن أبي شيبة 2126

فِي الرجل ترجله الحائض

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُغِيرَةَ: أَنَّ أَبَا ظِبْيَانَ

سَأَلَ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْحَائِضِ تُوَضِّئُ الْمَرِيضَ، قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.