مصنف ابن أبي شيبة 21258
في النحل عند الجلوة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، عَنْ هِشَامٍ، عَنِ الْحَسَنِ
فِي الرَّجُلِ تُجَلَّى [١]عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ، فَيَقُولُونَ: لَا نُرِيكَ حَتَّى تَنْحَلَهَا شَيْئًا ! قَالَ: " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ، يُؤْخَذُ بِهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه