MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21252

في النحل عند الجلوة

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:

كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءُ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا