مصنف ابن أبي شيبة 21252
في النحل عند الجلوة
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا أَزْهَرُ السَّمَّانُ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ قَالَ:
كَانَ مُحَمَّدٌ يَكْرَهُ أَنْ يُنْحَلَ الشَّيْءُ الْمَرْأَةَ لَا يَفِي بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه