MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21233

في أجر المعلم

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:

الْمُعَلِّمُ لَا يُشَارِطُ، فَإِنْ أُهْدِيَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَقْبَلْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا