مصنف ابن أبي شيبة 21233
في أجر المعلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ عَائِذٍ الطَّائِيِّ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ:
الْمُعَلِّمُ لَا يُشَارِطُ، فَإِنْ أُهْدِيَ لَهُ شَيْءٌ فَلْيَقْبَلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه