مصنف ابن أبي شيبة 21224
في أجر المعلم
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ [الْفَزَارِيُّ]، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ الْحَارِثِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ:
لَا يَشْتَرِطُ الْمُعَلِّمُ، وَإِنْ أُعْطِيَ شَيْئًا فَلْيَقْبَلْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه