مصنف ابن أبي شيبة 21220
في الرجلين يختصمان فيدعي أحدهما على الآخر الشيء على من تكون اليمين
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ:
أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى الْمَطْلُوبِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه