MajelisNoteدليل

مصنف ابن أبي شيبة 21208

في بيع المحفلات

اعرض الإسناد

حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:

إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا