مصنف ابن أبي شيبة 21208
في بيع المحفلات
اعرض الإسناد
حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
إِذَا بَاعَ أَحَدُكُمُ اللَّقْحَةَ، أَوِ الشَّاةَ فَلَا يُحَفِّلْهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه